الجزيري / الغروي / مازح

83

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في التحرير : يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة . الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان ، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم ولو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم ، وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدة ، ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حد ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقه ، ولو ادعى الجهل بالموضوع قبل كذلك . مسألة : يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمبارأة ، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلا بعد الدخول . مسألة : لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما ، فيحصن النصراني النصرانية